بما تقدم من إجراء التذكية الصيدية في الحيوان الأهلي إذا توحش أو امتنع ، لكن ظاهر الأصحاب خلاف ذلك ، وأن الطير كغيره من الأموال المملوكة التي يجري عليها حكم الالتقاط ونحوه.
بل ظاهر قول المصنف والفاضل في القواعد وغيرهما ( وكذا مع كل أثر يدل على الملك ) أن عدم حل صيد المقصوص باعتبار كون القص أثر يقتضي الحكم بأنه مملوك ، وليس من المباح الذي يجري عليه حكم الصيد ، لا من حيث كونه غير مستوي الجناحين ، ولذا ألحقوا به كل أثر يدل على اليد المزبورة من شد خيط ونحوه في رجله أو في عنقه أو في جناحه ، قال في الدروس : « وكل صيد عليه أثر الملك كقص الجناح لا يملكه الصائد وكذا غيره ».
بل ظاهرهم ذلك وإن كان القص لا يمنعه من الطيران ، نعم تأمل المقدس الأردبيلي في دلالة ذلك ونحوه على التملك ، لأن أقصاه الدلالة على أنه كان في يد انسان ، وهو أعم من الملكية ، إلا أن يثبت أن ذلك مملك على كل حال ، وهو غير ظاهر بناء على اشتراط القصد في تملك المباح وعدم الغفلة أو عدم قصد عدم التملك أو الأخذ والتصرف بقصد التملك ، وليس في الأثر المزبور دلالة على ذلك ، بل يمكن كون القص بآلة من دون مباشرة أحد إلى غير ذلك مما ذكره مما هو مناف لظاهر الأصحاب.
بل في المسالك التصريح بعدم اعتبار هذه الاحتمالات ، قال : « في حكم المقصوص أن يكون مقرطا أو مخضوبا أو موسوما ، لدلالة هذه الآثار على أنه كان مملوكا وربما أفلت ، فيستصحب حكم الملك ولا ينظر إلى احتمال فعل ذلك به عبثا من غير قصد التملك ، لأن الأثر يدل على اليد ، واليد يحكم لها بالملك ولو لم يعلم سببه ، بل وإن احتمل عدم صحة