للملك ، وبين ملك الجناح وعدمه مع فرض عدم الأثر ، ولذا قال في كشف اللثام في شرح عبارة الفاضل : « لو كان مالكا جناحه أو ساقطة ولا أثر عليه لملك فهو لصائده ».
وكذا قول المصنف في مقابل ذي الأثر ( وإن كان مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يكون له مالك ) ولو مجهولا ، فيكون لقطة ( وعلى هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني ) مع فرض أنها كانت مملوكة لذي البرج الأول.
وبالجملة لا فرق عندهم بين الطير وغيره من الصيد ، إن كان فيه أثر يدل على اليد جرى عليه حكم اللقطة ، وإلا كان لآخذه ، وهو إن تم إجماعا كان هو الحجة التي يمكن تنزيل النصوص المزبورة عليه ، وإلا كان المتجه ما سمعت.
وبيض الطير تبع للأنثى ، فمع فرض وجود المالك لها يكون ملكا له كغيره من الحيوانات غير الآدمي.
ولو كان الحمام المتحول من برج إلى آخر مباحا ففي دخوله في ملك صاحب البرج ما تقدم من الكلام فيما إذا عشش في داره طائر ، نعم في المسالك أن البرج أولى بالملك من ذلك ، لأنه يقصد لذلك ، وقد عرفت أن المدار على صدق الحيازة والدخول تحت اليد والقبضة.
ولو شك صاحب البرج في أن الحمام الداخل من المباح أو ملك الغير ولا أثر لليد عليه فهو أولى به ، لإطلاق الأدلة ، نعم في المرسل (١) النهي عن حمام الأمصار ، ويمكن حمله على الكراهة أو على المعلوم أن له مالكا.
ولو علم اختلاط ملك الغير بملكه فان كان محصورا اجتنب الجميع حتى يصالح ، وكذا في الاجتناب لو اختلط المملوك للغير بالمباح وكان
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.