في الحكم المزبور والحمل على الكراهة التي يأباها حرص علي عليهالسلام ونداوة في الأسواق وضربه من يبيعها ، مع أن كثيرا من لفظ الكراهة في المقام يراد منه الحرمة بقرائن عديدة في الخبر (١) المتضمن له وغيره ، ومنها أنه عليهالسلام « كان لا يكره الحلال ».
وأما الربيثا فقد سمعت ما دل على حل أكلها في النصوص (٢) مضافا إلى خبر محمد بن إسماعيل (٣) « كتبت إلى الرضا عليهالسلام اختلف الناس في الربيثا فما تأمرني به فيها؟ فكتب عليهالسلام لا بأس بها ».
وخبر علي بن حنظلة (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الربيثا ، فقال : قد سألني عنها غير واحد ، واختلفوا علي في صفتها ، قال : فرجعت فأمرت بها فجعلت ثم حملتها إليه ، فسألته عنها ، فرد علي مثل الذي رد ، فقلت : قد جئتك بها فضحك ، فأريته إياها ، فقال : ليس به بأس » إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقاومها موثق عمار (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الربيثا ، فقال : لا تأكلها ، فإنا لا نعرفها في السمك » بعد عدم وجود عامل به ، ويمكن حمله على حيوان خارج عن اسم السمك.
وأما الإربيان فلا خلاف نصا وفتوى في حله قال يونس (٦) : « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك ما تقول في أكل الإربيان؟ فقال لي : لا بأس بذلك ، والإربيان ضرب من السمك ».
وفي مرسل محمد بن جمهور (٧) عن أبي عبد الله
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٠.