في ذلك في لباس المصلي (١) وفي كتاب الصيد والذباحة (٢) فلاحظ وتأمل واحتط ، فإن المسألة غير منقحة على وجه تستريح النفس في الحكم بها ، والله العالم.
( ولو وجد في جوف سمكة ) ذكاها بأخذها حية سمكة ( أخرى ) فعن الشيخين وغيرهما ( حلت إن كانت من جنس ما يحل ، وإلا فهي حرام ) ومقتضاه الحل وإن لم يعلم بحياتها حين الأخذ ( وبهذا روايتان طريق أحدهما السكوني ) (٣) عن الصادق عليهالسلام « إن عليا عليهالسلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد في جوفها سمكة ، قال : كلهما جميعا » ( والأخرى مرسلة ) إلا أن المرسل لها أبان الذي هو من أصحاب الإجماع عن بعض أصحابه (٤) عن الصادق عليهالسلام قال : « قلت : رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة ، قال : يؤكلان جميعا ».
( و ) لكن ( من المتأخرين ) كابن إدريس والفاضل في محكي التحرير وولده والمقداد ( من منع استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية ) الذي هو تذكية السمك ، فتبقى على أصالة عدم التذكية التي لا يقطعها الخبران بعد الضعف والإرسال وعدم الجابر وإن كان المرسل من أصحاب الإجماع كما بين في محله.
( و ) لكن ( ربما كانت الرواية أرجح استصحابا لحال الحياة ) المقطوع بها في الجملة ولو قبل ابتلاع السمكة لها إلى حين الأخذ ، فيكون
_________________
(١) راجع ج ٨ ص ٦٧.
(٢) راجع ص ١٩٢ ـ ١٩٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢ من كتاب الصيد والذباحة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١ من كتاب الصيد والذباحة.