الخبران مؤكدين للقاعدة لا مثبتين حكما مخالفا لها ، فلا يقدح عدم حجيتهما ، ولعله لذا مال إليه المصنف هنا ، بل هو خيرته في النافع والفاضل في القواعد.
لكن لا يخفى عليك ما فيه من كون الأصل المزبور من الأصول المثبتة المعارضة باستصحاب الحرمة وبأصالة عدم حصول التذكية المتوقفة على شرط لا ينقحه الأصل ، والفرض عدم حجية الخبرين ، والله العالم.
( ولو وجدت السمكة في جوف حية ) فعن النهاية ( أكلت إن لم تكن تسلخت ، ولو تسلخت لم تحل ) لخبر أيوب بن أعين (١) عن الصادق عليهالسلام « قلت له : جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب آكلها؟ قال : إن كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وإن لم تكن تسلخت فكلها » ولكنه مع قصوره ومعارضته لما دل (٢) على كيفية ذكاة السمك ظاهر في الحية المضطربة.
( و ) من هنا قال المصنف ( الوجه أنها لا تحل إلا أن تقذفها والسمكة تضطرب ) بل قال ( ولو اعتبر مع ذلك أخذها حية لتحقق الذكاة ) لمثلها ( كان حسنا ) ضرورة كونها كغيرها من السمك المعتبر فيه ما عرفت ، وابتلاع الحية لها لا يوجب حكما آخر لها ، والخبر المزبور بعد عدم حجيته مطرح أو محمول على صورة أخذها حية ، والنهي عن أكلها مع تسلخ فلوسها مخافة الضرر ، فما عن المختلف ـ من العمل بالخبر المزبور مع اعتباره في ذكاة السمك أخذه ـ واضح الضعف ، أو منزل على ما ذكرناه ، والله العالم.
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذباحة.