( ولا يؤكل الطافي ) من السمك ( وهو ما يموت في الماء ، سواء مات بسبب كضرب العلق أو حرارة الماء أو بغير سبب ) أو ما يلقيه البحر ميتا أو يموت لنضب الماء عنه ، بلا خلاف أجده بيننا في شيء من ذلك فتوى ونصا بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص.
قال الحلبي في الصحيح (١) : « سألت الصادق عليهالسلام عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال : لا تأكله ».
وقال الشحام (٢) : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله؟ قال : لا ».
وقال الباقر عليهالسلام في صحيح محمد بن مسلم (٣) : « لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، ولا ما نضب الماء عنه ».
وقال عليهالسلام أيضا في صحيحه الآخر (٤) : « لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان ولا ما نضب الماء عنه ».
وقال الصادق عليهالسلام في الموثق (٥) : « لا يؤكل الطافي من السمك » إلى غير ذلك. مضافا إلى ما دل على تحريم الميتة من الكتاب (٦) والسنة (٧) والإجماع.
خلافا لأكثر العامة من الحل مطلقا ، ولبعض منهم ، ففوق بين الموت بسبب خارج فيحرم ، والموت من قبل نفسه فيحل ، وضعفهما واضح ، ولعل مرسل المغيرة (٨) عن أبي عبد الله عليهالسلام « وذكر
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
(٦) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.