السابق عنه عليهالسلام أيضا « وإن كان غير معلم فعلمه في ساعة ثم يرسله فليأكل منه ، فإنه معلم » ولكنه ليس نصا في المرة ، لأن التكرار ممكن في ساعته ، خصوصا مع كون المراد بها العرفية.
هذا وفي المسالك « الأمور المعتبرة في التعليم لا بد أن تتكرر مرة بعد اخرى ، ليغلب على الظن تأدب الكلب ، ولم يقدر أكثر الأصحاب عدد المرات ، وذلك لأن المعتبر في التعليم العرف ، وهو مضطرب ، وطباع الجوارح مختلفة ، والرجوع في الباب إلى أهل الخبرة بطباع الجوارح واكتفى بعضهم بالتكرار مرتين ، لأن العادة تثبت بهما ، واعتبر آخرون ثلاث مرات ، والأقوى الرجوع إلى العرف » ومقتضى كلامه ثبوت القول بالمرة والمرتين للأصحاب ، ولم أجد ذلك كما اعترف به بعض الأفاضل أيضا.
ثم إنه كما يعتبر التكرار في حصول التعليم فكذا في زواله ، فيرجع فيه إلى العرف أيضا على المختار ، وعلى القول بالمرتين أو الثلاث قيل يعتبر حصولهما ، وعلى القول بالمرة فلو أكل منه بعدها حرم ولو في الأولى ، والأمر في ذلك كله سهل بعد وضوح الحال وكون تعليم الكلب الصيد على نحو تعليم العاقل الصناعة ، فيكفي فيه إثباتا ونفيا ما يكفي في ذلك كما هو واضح ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( يشترط في المرسل ) للكلب أو السهم مثلا ( شروط ) ( أربعة خ ) :
( الأول : أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي ) المميز الملحق به أو البنت المميزة كذلك ، لأن الإرسال نوع من التذكية نصا (١) وفتوى ، وستعرف اشتراط ذلك فيها.
وحينئذ ( فلو أرسله المجوسي أو الوثني ) بل أو اليهودي أو النصراني أو غيرهم ممن هو غير مسلم ، بل أو منه ولكن كان محكوما
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ و ١٢ و ١٣ ـ من أبواب الصيد.