بكفره ولو لنصب أو إنكار ضروري أو غير ذلك ( لم يحل أكل ما يقتله ) كما أنه لا يحل ما يذبحه أو ينحره ( وإن ) كان إذا ( أرسله اليهودي والنصراني فيه خلاف ) كما في تذكيتهما ( أظهره أنه لا يحل ) للأصل وغيره مما ستعرفه ، بل عن الانتصار الإجماع على عدم الحل بإرسال الكافر ، بل في المجوسي قول بالحل أيضا وإن كان ظاهر عبارة المصنف خلافه. اللهم إلا أن يكون في خصوص التذكية بالذبح ، كما عن ظاهر الصدوق ، وستعرف الحال فيه في محله إنشاء الله تعالى.
كما أنه لا يخفى مجيء الخلاف في المخالف مطلقا باعتبار الخلاف في كفره وعدمه.
وكذلك لم يحل صيد غير المميز والمجنون ، لعدم القصد المعتبر منهما ، كما ستعرف ذلك في الذبح إنشاء الله ، والله العالم.
( الثاني : أن يرسله للاصطياد ، فلو استرسل من نفسه ) أو رمى بسهم هدفا مثلا فأصاب صيدا ، فضلا عما لو أفلت من يده فأصاب صيدا فقتله ( لم يحل مقتوله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع على الثاني الذي لا فرق بينه وبين الأول في الحكم المزبور.
مضافا إلى أصالة عدم التذكية المقتصر في الخروج عنها بالمتيقن ، وهو الإرسال للصيد ، خصوصا مع ملاحظة عدم الخلاف فيه التي لا إشكال في اقتضائها الشك في إرادة غيرها من بعض الإطلاقات التي مع ذلك لم تسق لبيان هذا الحكم.