لا يقدح فيه بعض الخلط الذي لا ينافي الصدق المزبور.
وعلى كل حال فلا بأس بالتغذي بغير العذرة من النجاسات وإن نبت لحمه عليها إلا ما تسمعه في لبن الخنزيرة ، للأصل وإطلاق أدلة الحل التي لا يعارضها القياس على تغذي العذرة بعد بطلانه عندنا ، ولا نمو الجزء من النجاسة بعد الاستحالة ، ولعله لذا لا يقدح التسميد في العذرة للمزارع وإن صارت سببا في النمو ، قال في خبر وهب بن وهب المروي عن قرب الاسناد (١) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام « انه كان لا يرى بأسا بأن يطرح في المزارع العذرة » مضافا إلى السيرة المستمرة وغيرها.
ثم لا يخفى عليك أن الجلل إنما يفيد تحريم الأكل للحيوان دون النجاسة للأصل وغيره ، والأمر بالغسل للعرق أعم من نجاسة الحيوان ، بل ومن العرق نفسه ، خصوصا بعد الشهرة على الطهارة ، إذ يمكن كون المراد به للصلاة ، باعتبار صيرورته فضلة ما لا يؤكل لحمه المانعة من الصلاة وإن كانت طاهرة ، فما في طهارة كشف اللثام ـ من أن الظاهر النجاسة وحكاه عن الفاضل في المنتهى ـ واضح الضعف ، وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الطهارة (٢).
بل لا يبعد بقاء قابلية الحيوان المزبور للتذكية المفيدة بقاء طهارته وإن حرم أكل لحمه ، للأصل أيضا وغيره الذي مقتضاهما أيضا بقاؤه على جواز استعماله في الركوب وغيره ، والنهي عن ذلك إنما هو لضرب من الكراهة ، لعدم العامل به على الحقيقة فيما أجد.
وكيف كان فالظاهر الاتفاق نصا (٣) وفتوى على قابلية عود الجلال
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٢) راجع ج ٥ ص ٢٨٤ وج ٦ ص ٧٧ ـ ٨٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.