هي غير حجة لما عرفت ، ومرجوحة بذلك ( و ) من هنا كان ( الأول أظهر).
( و ) أما ( الشاة ) فالمشهور استبراؤها ( بعشرة ) بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، لخبري السكوني (١) ومسمع (٢) ومرفوع يعقوب (٣) المنجبرة بما عرفت.
( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط ( بسبعة ) ولم نجد له دليلا على ذلك إلا ما في كشف اللثام من أنه مروي في بعض الكتب (٤) عن أمير المؤمنين عليهالسلام وفي خبر مسمع (٥) على ما عن بعض نسخ التهذيب « خمسة » ولم نجد به عاملا ، وكذا المحكي عن الصدوق من العشرين ، نعم عن الإسكافي أنها أربعة عشر ، للخبر الضعيف السابق الذي لا جابر له ، فهو ساقط عن قابلية الاستدلال به فضلا عن أن يعارض غيره. ( و ) حينئذ فلا ريب في أن ( الأول أظهر).
وأما البطة فالمشهور أنها بخمسة ، بل عن الغنية الإجماع ، لخبري السكوني (٦) ومسمع (٧) المنجبرين بما سمعت ، وعن الشيخ في الخلاف سبعة للخبر (٨) الضعيف المتقدم سابقا الذي قد عرفت حاله ، خصوصا بعد اشتماله على الأربعة عشر في الشاة والثلاثين في البقرة ، ولا يقول بشيء
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ و ٣.
(٥) التهذيب ج ٩ ص ٤٥ الرقم ١٨٩.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.