وإلى خبر القاسم بن سلمان (١) المنجبر دلالة بما عرفته ، وسندا به أيضا وبرواية المشايخ الثلاثة له ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله ، أيأكل منه؟ فقال : لا ، وقال : إذا صاد وقد سمى فليأكل ، وإن صاد ولم يسم فلا ».
بل وإلى ما في ذيل خبر أبي بكر الحضرمي (٢) المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام المتقدم سابقا ، قال : « إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه ، فهو ذكاته ».
والمناقشة في الأول ـ باحتمال استناد المنع فيه عن الأكل إلى عدم التسمية لا إلى الاسترسال ، بل ربما كان في ذيله إشعار بذلك ـ مدفوعة بعد التسليم بالانجبار بما عرفت ، على أن مجرد الاحتمال لا ينافي الظهور الذي هو مبنى أكثر الأحكام ، والذيل المزبور الظاهر في كون المعيار التسمية يمكن كون المراد منه الكناية عن اعتبارها مع الإرسال المصاحب لها ، خصوصا على ما ستعرف من كون الأقوى أن وقتها عنده ، وبالجملة لا وجه لهذه المناقشات بعد كون الحكم مفروعا منه.
( نعم لو زجره عقيب الاسترسال فوقف ثم أغراه صح ) وحل ما يقتله بلا خلاف ولا إشكال ( لأن الاسترسال انقطع بوقوفه ، وصار الإغراء إرسالا مستأنفا ) كالمبتدإ الواقع بعد إرسال سابق انقضى.
( ولا كذلك لو استرسل فأغراه ) من دون أن يزجره ولا زاد إغراؤه في عدوه ، ضرورة صدق عدم الإرسال منه ، أما إذا زاد في عدوه ففي المسالك تبعا لغيره « وجهان : أحدهما الحل ، لأنه قد ظهر أثر الإغراء ، فيقطع الاسترسال ، ويصير كأنه جرح بإغراء صاحبه
_________________
(١) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١ وذيله في الباب ـ ١٢ ـ منها ـ الحديث ١ عن القاسم بن سليمان كما في الكافي ج ٦ ص ٢٠٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.