والخبر المروي عن تحف العقول (١) « سأل يحيى بن أكثم موسى البرقعي عن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها ، فلما بصر صاحبها خلى سبيلها فدخلت في الغنم ، كيف تذبح؟ وهل يجوز أكلها أم لا؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن الثالث عليهالسلام فقال : إنه إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما ، فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف ، فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان ، فيقرع بينهما ، فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم ».
وهذه النصوص وإن خلت عن التصريح بالنسل المتفق ظاهرا على حرمته أيضا إلا أنه قد يستفاد ولو بمعونة الاتفاق المزبور من الذبح والإحراق وعدم الانتفاع.
بل الظاهر عدم الفرق بين نسل الذكر والأنثى ، للنهي عن الانتفاع (٢) وللإفساد والأمر بالإحراق (٣) ولفحوى ما ورد في المتغذي بلبن الخنزيرة (٤) وإن توقف فيه بعض الناس ، واحتمال اختصاص أصل الحكم في الأنثى لدعوى انصراف وطء البهيمة وعود ضمير « لبنها » في غاية السقوط ، بل يمكن اتفاق النص والفتوى على خلافه ، ضرورة كون البهيمة كالدابة الشاملة للذكر والأنثى ، كضرورة اسم النكاح بمعنى الوطء والإتيان ونحوهما
_________________
(١) ذكر نقلا بالمعنى في الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤ راجع تحف العقول ص ٣٥٥ طبعة بيروت. وذكره في البحار ج ٦٥ ص ٢٥٤ كالجواهر.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ١ من كتاب الحدود والتعزيرات.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ١ من كتاب الحدود والتعزيرات.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.