للجميع ، وقوله عليهالسلام : « وكذلك لبنها » (١) لا يقتضي التخصيص ولو بمعونة الاتفاق ظاهرا على ذلك.
نعم قد يقال باختصاص الحكم بذات الأربع كما عن جماعة منهم الفاضل ، لأنه المنساق عرفا ، بل ومن النص ، بل قيل : إنها لغة كذلك فيقتصر عليه ، خصوصا بعد مخالفة الحكم للأصول ، واحتماله العموم ـ بل قيل : إنه المشهور ، فيشمل الطير ، لأنها لغة اسم لكل ذي روح لا يميز كما عن الزجاج ، ولذلك سميت بذلك ـ واضح الضعف ، لما عرفت.
ثم إن الواطئ إما أن يكون مالك البهيمة أو غيره ، وعلى التقديرين إما أن تكون البهيمة مما يقصد لحمها ولبنها كالشاة والبقرة ، أو ظهرها كالخيل والبغال والحمير وإن جاز أكلها ، فإن كان الأول وكان الموطوء يراد لحمه فلا خلاف نصا (٢) وفتوى في ذبحها وحرقها ، والنفي في موثق سماعة (٣) إنما هو للواطي ، ولا أجد قائلا به ، كما أنه كذلك لو كان المراد منه الموطوء.
وإن كان المراد ظهره نفي الموطوء إلى غير بلد الواطئ مما لا يعرف فيه ، فيباع ويدفع ثمنه إلى مالكه ، كما عن الشيخ وابن إدريس ، للأصل.
وعن المفيد وابن حمزة من الصدقة به على الفقراء والمساكين عقوبة ، ولا دليل على استحقاق العقوبة بذلك ، بل ظاهر الأدلة عقوبته بغيرها من التعزير ونحوه.
بل ربما نوقش في أصل النفي المزبور بأنه لا دليل عليه سوى حسن سدير (٤) الظاهر في تغاير المالك والواطئ ، وإن كان يدفعه ـ ولو بمعونة
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٤ من كتاب الحدود والتعزيرات.