لسرعة نفوذ الخمر فيه ، والمرسل عن السرائر (١) لأنه نسبه إلى الرواية قال فيها : « وقد روي أنه إذا شرب شيء من هذه الأجناس خمرا ثم ذبح جاز أكله بعد أن يغسل بالماء ، ولا يجوز أكل شيء مما في بطنه ولا استعماله » بعد الانجبار بما عرفت.
( و ) على كل حال فالمشهور أيضا أنه ( لا يؤكل ما في جوفه ) من الأمعاء والقلب والكبد وإن غسل ، بل عن ابن زهرة الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد اعتضاده بالشهرة المزبورة ، مضافا إلى خبر زيد الشحام (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام المروي في التهذيب والكافي المنجبر والمعتضد بما عرفت ، بل لعله في الثاني منهما من الموثق ، كما وصفه في محكي الخلاف والدروس ، لأن الراوي له ابن فضال عن أبي جميلة ، وعن الكشي عن بعض دعوى أنه من أصحاب الإجماع ، وعلى كل حال فقد قال عليهالسلام « في شاة شربت خمرا حتى سكرت فذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها » وإن كان هو أخص من المدعى من وجوه ، إلا أنه يمكن إتمامه بالشهرة وعدم القائل بالفرق بين الشاة وغيرها.
خلافا للمحكي عن ابن إدريس من الكراهة ، وعن الفاضل في المختلف أنه استقربه ، ومال إليه ثاني الشهيدين والأردبيلي وبعض متأخري المتأخرين استضعافا للخبر المزبور عن إفادة الحرمة سندا ودلالة ، والأصل الحل.
وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرنا ، بل قد يقال : إن دعوى أخصيتها بالإضافة إلى دلالتها على حرمة ما في البطن مع الذبح حين السكر خاصة ممنوعة ، إلا إذا ثبت فتاوى الفقهاء بالعموم للمذبوح وغيره ، وهو غير واضح بعد استناد الأكثر إلى الرواية وتعليل الحكم في جملة منها بما
_________________
(١) السرائر ص ٣٦٦ ص ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.