لكن قد يشكل ذلك بالخيل والإبل والبغال لو كانت وحشية ، لإطلاق ما دل على حلها إنسية كانت أو وحشية ، ودعوى الانصراف إلى الأول خاصة ممنوعة كما في بقر الوحش وحماره. بل قد يشكل بالنعامة بناء على أنها من غير الطير وأنها حلال ، ولكن يمكن عدم إرادة الفاضلين الحصر بل ربما كان منهما ما ينفي الظهور ، حيث عقبا تحليل الخمسة من الوحوش النص على تحريم السباع ، والمفهومان متعارضان في الخارج عن السباع والأنواع الخمسة ، فلا يستفاد حكمه منهما.
( و ) على كل حال فلا خلاف بيننا في أنه ( يحرم منها ما كان سبعا ، وهو ما كان له ظفر أو ناب يفترس به ، قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى ) بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى السيرة المستمرة ، وفي مرسل الكافي (١) « لا تأكل من السباع شيئا » وفي صحيح الحلبي (٢) « لا يصلح أكل شيء من السباع ، وإني لأكرهه وأقذره » وفي موثق سماعة (٣) « عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : أما لحوم السباع والسباع من الطير فانا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا ولا تلبسوا شيئا تصلون فيه » وفي النهي عن الصلاة فيه دلالة على إرادة الحرمة من الكراهة. وفي مرسل الفقيه (٤) « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام » ونحوها رواية داود بن فرقد (٥) وموثق سماعة (٦) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المأكول من الطير والوحش ، فقال :
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
(٤) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٥ ـ الرقم ٩٣٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.