في كتابه ، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء ، فنحن نعافها » وفي حسن زرارة ومحمد بن مسلم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام لما سألاه عن لحم الحمير الأهلية ، قال : « إنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن » وفي صحيح زرارة (٢) عن أحدهما عليهماالسلام « أكل الغراب ليس بحرام ، إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (٣) ». وغيرها من النصوص المحمولة على التقية أو مطرحة ـ لا وجه لها.
( و ) كذا لا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه في أنه ( يحرم الأرنب والضب والحشرات كلها ) التي هي صغار دواب الأرض أو التي تأوي نقب الأرض ( كالحية والفأرة والعقرب والجرذان والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل ) وغيرها مما هو مندرج في الخبائث أو الحشرات أو المسوخ ، وما في الصحيح (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله عزوف النفس وكان يكره الشيء ولا يحرمه ، فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها » محمول على التقية ، وفي المروي عن الدعائم (٥) عن علي عليهالسلام « أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض ».
( وكذا ) لا خلاف في أنه ( يحرم اليربوع والقنفذ والوبر )
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٣) القز : إباء النفس الشيء ، وبالضم التباعد من الدنس كالتقزز ( القاموس ).
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢١.
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦. وفيه « من خرشة الأرض » إلا أن الموجود في الدعائم ج ٢ ص ١٢١ كالجواهر.