السكيت « البغاث طائر أبغث ، إلى الغبرة ، دون الرخمة ، بطيء الطيران وفي المثل : إن البغاث بأرضنا تستنسر ، أي من جاورنا عز بنا ».
وبالجملة ظاهرهم عدم اعتبار القوة على الصيد في حرمة ذي المخلب ويمكن أن يريدوا نحو ما ذكروه في حرمة ذي الناب من الافتراس به ولو ضعيفا ، بحيث لا يعد به سبعا ، فكذلك هنا ، وقد سمعت ما في موثق سماعة (١) من تفسير النبوي ، والله العالم.
( و ) على كل حال فـ ( في الغراب روايتان : ) إحداهما تقتضي حله مطلقا ، كموثق زرارة بن أعين (٢) عن أحدهما عليهماالسلام « إن أكل الغراب ليس بحرام ، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزه عن ذلك تقززا (٣) » وموثق غياث (٤) عن جعفر ابن محمد عليهماالسلام « إنه كره أكل الغراب لأنه فاسق ».
والأخرى تقتضي حرمته مطلقا ، كصحيح علي بن جعفر (٥) عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن الغراب الأبقع والأسود يحل أكلهما ، فقال : لا يحل أكل شيء من الغربان : زاغ ولا غيره » ومرسل الصدوق (٦) عن الصادق عليهالسلام « لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره ، ولا يؤكل من الحيات شيء ». وخبر أبي يحيى الواسطي (٧) قال : « سئل الرضا عليهالسلام عن الغراب الأبقع ، فقال : إنه لا يؤكل ، وقال : من أحل لك الأسود؟ ». بل وخبر أبي إسماعيل (٨) « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن بيض الغراب ، فقال :
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٣) راجع التعليقة (٣) في ص ٢٩٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.