ولكن لا يخفى عليك ما فيه ، وكذا احتمال اشتراكهما في الملك ، لحصوله بفعلهما ، كما هو واضح. هذا كله في المسترسل لنفسه.
وأما المرسل لغير الصيد فصاد لم يحل بمقتضى الشرط المزبور ، وستعرف إنشاء الله تمام ما يتفرع على ذلك عند تعرض المصنف له ، والله العالم.
( الثالث : أن يسمي عند إرساله ) آلة الصيد كلبا أو سهما مثلا ، بلا خلاف في أصل الشرطية ، بل عليه الإجماع بقسميه ، مضافا إلى نهي الكتاب عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه (١) والأمر في خصوص صيد الكلب (٢) والسنة التي ستسمع جملة منها.
وحينئذ ( فلو ترك التسمية عمدا لم يحل ما يقتله ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة ، كصحيح الحلبي (٣) عن الصادق عليهالسلام « من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله » وخبر زرارة (٤) « في صيد الكلب إن أرسله الرجل وسمى فليأكل » وخبره الآخر (٥) « إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي ، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي ».
( و ) منه يعلم أنه ( لا يضر لو كان ) الترك لها ( نسيانا ) مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه ، وإلى خبر عبد الرحمن (٦) « وإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله ».
_________________
(١) سورة الأنعام : ٦ ـ الآية ١٢١.
(٢) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.