لا تأكله » لتبعية حل البيض وحرمته لحل اللحم وحرمته ، وفي المرسل (١) « إن النبي صلىاللهعليهوآله أتي بغراب فسماه فاسقا ، وقال : والله ما هو من الطيبات ».
ومن هنا اختلف الأصحاب فيه ، فعن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار والقاضي الأول مطلقا على كراهة ، واختاره المصنف في النافع ، وعن الشيخ في الخلاف التحريم مطلقا مدعيا عليه إجماع الفرقة وأخبارها.
( وقيل ) وإن كنا لم نعرف قائله ( يحرم الأبقع والكبير الذي يسكن الجبال ، ويحل الزاغ ، وهو غراب الزرع ، والغداف ، وهو ) كما عن المبسوط والخلاف ( أصغر منه يميل إلى الغبرة ما هو ) أي ميلا يسيرا كالرماد ، بل لعله يعرف بالرمادي لذلك.
نعم عن ابن إدريس حل الزاغ منه خاصة ، قال : « الغربان على أربعة أضرب ، ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها ، وهو الغداف الذي يأكل الجيف ويفرس ، ويسكن الخربات ، وهو الكبير من الغربان السود ، وكذا الأغبر الكبير ، لأنه يفرس ويصيد الدراج ، فهو من جملة سباع الطير ، وكذلك لا يجوز أكل لحم الأبقع ، الذي يسمى العقعق ، طويل الذنب ، فأما الرابع وهو غراب الزرع الصغير من الغربان السود الذي يسمى الزاغ فإن الأظهر من المذهب أنه يؤكل لحمه على كراهة دون أن يكون محظورا ، وإلى هذا يذهب شيخنا في نهايته وإن كان قد ذهب إلى خلافه في مبسوطة ومسائل خلافه ، فقال بتحريم الجميع ، وذهب في الاستبصار إلى تحليل الجميع » إلى آخر ما ذكر.
لكن الموجود في النهاية « يكره أكل الغربان » وفي الخلاف « الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات ، وقد روي في بعضها رخص ، وهو
_________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.