ما سمعته في الناب من الوحش الذي يظهر من موثق سماعة (١) الآتي في تفسير النبوي المشتمل عليه ، على أنه علامة للحرمة وإن لم يكن سبعا ، فيحتمل مثله في المخلب ، إذ المروي (٢) عن النبي صلىاللهعليهوآله النهي عن ذي الناب من الوحش والمخلب من الطير ، فإذا كان المراد من الأول حرمة صاحبه وإن لم يكن سبعا يقوى إرادة مثله في ذي المخلب ولا أقل أن من ذلك كله يحصل الشك ، والأصل عدم التذكية ، فالأحوط والأقوى اجتناب الغراب بأقسامه ، والله العالم.
الصنف ( الثاني ما كان صفيفه ) أي بسط جناحيه حال طيرانه كما هو مشاهد في جوارح الطير ، لا الصفيف بالمعنى الأعم الذي هو استقلال الطير بالطيران ، كما أطلق في جملة من النصوص (٣) إذ المراد هنا الأول قطعا ، وعلى كل حال فمتى كان صفيفه بالمعنى الأول ( أكثر من دفيفه ) الذي هو بمعنى ضرب جناحه على دفته المقابل للصفيف بالمعنى الأخص ( فإنه يحرم ) بريا كان أو بحريا ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص.
قال زرارة (٤) : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عما يؤكل من الطير ، فقال : كل ما دف ولا تأكل ما صف ».
وفي موثق سماعة (٥) « كل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام ، والصفيف كما يطير البازي والحدأة والصقر وما أشبه ذلك ، وكل ما دف فهو حلال ».
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣ والباب ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٦ والباب ـ ٤٠ ـ منها الحديث ١ من كتاب الحج.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.