و قال ابن أبي يعفور (١) : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ فقال : كل ما دف ولا تأكل ما صف ».
وفي الفقيه في حديث آخر (٢) « إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ، ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية » إلى غير ذلك من النصوص التي هي كما تدل على حل ذي الدفيف تدل على حرمة ذي الصفيف المحمول ـ بقرينة المرسل المزبور وما يشاهد من الوجدان في الصقر ونحوه مما ذكر مثالا له في الموثق ـ على الأكثرية لا الاستدامة والاستمرار.
نعم ليس في شيء منها ما يدل على المتساوي ، إلا أن المصنف وغيره قالوا ( ولو تساويا أو كان دفيفه أكثر لم يحرم ) ومقتضاه الإلحاق بالأكثر في الحل ، بل عن بعض أنه المعروف من مذهب الأصحاب ، قيل : ولعله لعموم أدلة الإباحة كتابا (٣) وسنة (٤) وخصوص ما دل على إباحة كل ما اجتمع فيه الحلال والحرام (٥).
وفيه أنه مناف لأصالة عدم التذكية المخصص لأدلة الإباحة وخصوص ما دل على غلبة الحرام على الحلال (٦) مع الاجتماع ، وإن كان قد يناقش في الأخير من الدليلين بعدم الاجتماع بعد أن كان علامة كل من الحل والحرمة الأكثرية التي لا يتصور اجتماعهما ، فيبقى المتساوي موضوعا خارجا
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
(٣) راجع ص ٢٣٧.
(٤) راجع ص ٢٣٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
(٦) المستدرك ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٥ من كتاب التجارة.