عما يقتضي الحل والحرمة ، فيرجع فيه إلى الأصل بعد فقد العلامات ، وهو على الخلاف الذي عرفته سابقا ، كما هو واضح ، ونحوه ما تعارض فيه علامة الحل وعلامة الحرمة مع فرضه ، كما ستعرف.
والصنف ( الثالث ما ليس له قانصة ) وهي في الطير بمنزلة المصارين في غيره ( ولا حوصلة ) بتخفيف اللام وتشديدها هي للطير كالمعدة لغيره ، وعن بعض كتب أهل اللغة اتحادها مع القانصة ( ولا صيصية ) وهي الشوكة التي خلف رجل الطير خارجة عن الكف ، وهي له بمنزلة الإبهام للإنسان ( فهو حرام ، وما ) كان ( له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة على ذلك.
قال ابن سنان (١) : « قلت لأبي عبد عليهالسلام : الطير ما يؤكل منه؟ فقال : لا تأكل ما لم تكن له قانصة ».
وسأل زرارة (٢) أبا جعفر عليهالسلام « عن طير الماء ، فقال : ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ».
وقال الصادق عليهالسلام في موثق سماعة (٣) : « كل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الإنسان ـ إلى أن قال ـ : والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول ».
وقال عليهالسلام أيضا في موثق مسعدة بن صدقة (٤) : « كل
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.