الحرمة على الثلاثة التي هي علامة للحل في المجهول نصا وفتوى ، ومع فرض وجود إحدى علامات الحرمة من المخلب وأكثرية الصفيف أو المسخ لا جهالة ، فما وقع من بعضهم هنا من جريان الوجهين احتمال الحل والحرمة في غير محله.
نعم لو تعارض المخلب أو المسخ مع أكثرية الدفيف أمكن ذلك ، لكون التعارض بينهما حينئذ بالعموم من وجه ، فمع عدم الترجيح يرجع إلى غيرهما من الأدلة ، لكن قد عرفت أن المتجه عندنا الحرمة ، لأصالة عدم التذكية خلافا لبعض ، بل ظاهر النص والفتوى حرمة المسخ وذي المخلب مطلقا على وجه يرجح على ما دل على حلية الأكثر دفيفا ولو لصحة السند وكثرة العدد وغيرهما من المرجحات ، فيخص بها الدليل الآخر.
كما أن الظاهر نصا وفتوى عدم الفرق بين طير البر والماء في العلامات المزبورة ، بل قد سمعت التصريح به في القانصة في موثق مسعدة (١) بل هو ظاهر خبر سماعة (٢) أيضا ، وما عساه يتوهم من خبر زرارة (٣) وغيره من الفرق في غير محله.
نعم ربما كان الغالب القانصة في طير الماء والحوصلة في طير البر أو أنهما في كل منهما أظهر ، فيمكن أن يكون التفصيل فيه وفي غيره لذلك ، أو أنهما بمعنى ، كما عن بعض كتب اللغة ، كما أن الغالب عدم معرفة أكثرية الصفيف والدفيف منه في طير الماء.
وحينئذ فيؤكل ما وجد فيه علامة الحل من طير الماء وإن كان يأكل
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٣) ذكر صدره في الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ وذيله في الباب ـ ١٨ ـ منها ـ الحديث ٢.