إنما الكلام في أن وقتها عند الإرسال على وجه لا يجزئ وقوعها من العامد ما بينه وبين الإصابة ، فإن فيه قولين : ( أحدهما ) الاشتراط كما هو ظاهر المقنع والمقنعة والنهاية والخلاف والمهذب والغنية والسرائر والجامع والإرشاد والتبصرة وتلخيص المرام والمعالم وتلخيص الخلاف وغيرها مما عبر فيها كعبارة المصنف ، ضرورة ظهوره في التوقيت.
وحينئذ ففي الخلاف والغنية الإجماع عليه ، لأنه قال في الأول : « التسمية واجبة عند إرسال الكلب وإرسال السهم وعند الذبيحة » واحتج على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وقال في الثاني : « التسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح بدليل إجماع الطائفة » ويشهد لهما فتوى المعظم بذلك ، فهما الحجة حينئذ.
مضافا إلى أصالة التحريم في الصيد حتى يثبت الحل ، وهو في الفرض معلوم إجماعا ونصا ، فيقتصر عليه تمسكا بالأصل وأخذا بالمتيقن. وإلى أن الإرسال منزل منزلة الذكاة ، لأنها تجزئ عنه إجماعا ، فلا تجزئ بعده كما لا تجزئ بعد الذكاة ، ولأن التسمية يجب أن يقارن بها فعل المرسل كما يقارن بها فعل الذابح ، والمرسل لا فعل له سوى الإرسال ، فيجب اقتران التسمية به ، وفي الأخبار ما يلوح إلى ذلك ، بل قيل يدل عليه.
ففي صحيح الحذاء (١) « عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه ، فقال : يأكل مما أمسك عليه ».
وصحيح سليمان بن خالد (٢) « عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ قال : نعم ، لأنه
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.