الشيخ في النهاية وابني إدريس والبراج الحرمة.
( و ) لكن لا ريب أن ( الكراهية أشبه ) وفاقا لغير من عرفت من الأصحاب ، لأنه لسانها ، مضافا إلى قصورها عن إثبات الحرمة ، خصوصا بعد معارضتها بأخبار الدفيف (١) وخبر عمار (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال : هو مما يؤكل ، وعن الوبر يؤكل؟ قال : لا هو حرام » وموثقه الآخر (٣) « عن الخطاف ، قال : لا بأس به ، وهو مما يحل أكله ، لكن كره ، لأنه استجار بك ووافى منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره ». وفي المختلف عن كتاب عمار (٤) « خرء الخطاف لا بأس به ، وهو مما يحل أكله ، ولكن كره ، لأنه استجار بك » وغيرها المنجبرة بما عرفت من الشهرة العظيمة.
بل لعل قوله عليهالسلام : « فإنهن لا يؤذين شيئا » مشعر بطهارة ذرقهن المقتضي لحل الأكل ، واحتمال التعجب في خبر عمار الأول ـ الذي لم ينحصر الدليل فيه ـ خلاف الظاهر بلا داع ، بل لعل قوله : « وعن الوبر » إلى آخره يشعر بعدمه ، كاشعار قوله : « في الحرم » بأن النهي عن إيذائهن باعتبار كونهن في الحرم ، بل جمع الخطاف مع معلوم الكراهة يقتضي ذلك أيضا ، وإلا لاستلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، أو في عموم المجاز ، وهما معا خلاف الأصل ، والأخذ من يد
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٦ من كتاب الصيد والذباحة.
(٣) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٥ من كتاب الصيد والذباحة ، وذكره في التهذيب ج ٩ ص ٨٠ ـ الرقم ٣٤٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٥ من كتاب الصيد والذباحة.