ومرسل السياري (١) وخبر علي بن النعمان (٢) عن النبي صلىاللهعليهوآله « من سره أن يقل غيضه فليأكل لحم الدراج ».
وعنه صلىاللهعليهوآله أيضا (٣) « من اشتكى فؤاده وكثر غمه فليأكل الدراج » إلى غير ذلك مما ورد في الدجاج وغيره (٤) بل أرسل ثاني الشهيدين النص على الحجل والطيهوج والكروان والكركي والصعوة والأمر في ذلك كله سهل.
( و ) قد عرفت فيما تقدم أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه ( يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف أو حصول أحد الأمور الثلاثة : القانصة أو الحوصلة أو الصيصية ، فيؤكل مع ) احدى ( هذه العلامات ) وعدم ما يقتضي التحريم ( وإن كان يأكل السمك ) لإطلاق الأدلة ، وخصوص بعضها كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
( و ) كذا تقدم أيضا أنه ( لو اعتلف أحد هذه عذرة الإنسان محضا لحقه حكم الجلل ولم يحل حتى يستبرأ ، فتستبرأ البطة وما أشبهها ) بناء على استفادة لحوقه من النص (٥) عليها ( بخمسة أيام ، والدجاجة وما أشبهها ) بناء على الإلحاق المزبور ( بثلاثة أيام ، وما خرج عن ذلك يستبرأ بما يزول عنه حكم الجلل ، إذ ليس فيه شيء موظف ) كما عرفت الكلام في ذلك كله بما لا مزيد عليه ، فلاحظ وتأمل.
نعم في المسالك هنا قد عد اللقلق من طيور الماء التي يرجع فيها إلى
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٣.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الأطعمة المباحة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.