والحكم بالحرمة في الثاني في صورة تساويهما باتفاق نصوص الضابطين على الحل في الأول والحرمة في الثاني ».
قلت : لا يخفى عليك ما فيه ، هذا كله على تقدير انفكاك الضابطين وإمكان تعارضهما ، كما لعله المشاهد في مثل بيض النعام ، وأما على تقدير التلازم بينهما كما هو ظاهر الخبر الأول فلا إشكال أصلا ، والله العالم.
( و ) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أن ( المجثمة حرام ، وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت ) ضرورة كونها ميتة حينئذ ( و ) كذا ( المصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت).
( القسم الرابع )
( في الجامدات )
أي غير الحيوان الحي وإن كان مائعا كالخمر ( ولا حصر للمحلل منها ) الذي هو مقتضى أصالة الحل ( فلنضبط المحرم ) حتى يكون ما عداه محللا. وكأنه أشار بذلك إلى الفرق بين الحيوان والجامد بعدم جريان الأصل المزبور فيه ، لأصالة عدم التذكية وغيرها ، بل ومع قطع النظر عن ذلك ، فان ضوابط الحل والحرمة فيه على وجه لا يحتاج فيه إلى الأصل المزبور ، من غير فرق بين الحيوان البري والمائي والوحشي والانسي والطير وغيره ، كما عرفت الكلام فيه مفصلا.
لكن في المسالك « التحقيق أن هذا كله لا يفيد الحصر ، بل هو