وغيره مما تضمن الاجتناب عن مثله (١) واستعمال القرعة (٢) ونحوها.
خلافا للمقدس الأردبيلي وبعض من تبعه فجوزه ، لدعوى الأصل الممنوعة ، كما قررناه في محله ، ول قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان (٣) : « كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ». وصحيح ضريس الكناسي (٤) سأل أبا جعفر عليهالسلام « عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم فآكله؟ فقال : أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام » المحمولين ـ خصوصا الأخير منهما الذي يمكن أن يكون شاهدا للأول ـ على غير المحصور ، وإلا لكان مقتضاه حل الجميع لشخص واحد ، وهو مقتض لارتفاع حكم الميتة حينئذ مع الاشتباه بغيرها ، وهو معلوم العدم ، بل ما تسمعه من نصوص المنع عن بيعه إلا على مستحل الميتة (٥) شاهد على ما قلناه.
( و ) كيف كان فـ ( هل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية وابن حمزة فيما حكي عنه ( نعم ) لصحيح الحلبي (٦) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه » وحسنه عنه عليهالسلام أيضا (٧) أنه « سئل عن رجل كانت له غنم وبقر فكان يدرك المذكى
_________________
(١) البحار ـ ج ٦٥ ص ١٤٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ و ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.