صحة البيع ، ضرورة عدم اقتضاء وجوب الاجتناب الخروج عن المالية ، ولذا لو أتلفه متلف على اشتباهه يضمنه ، لعموم الأدلة.
وبالجملة فالمتجه العمل بالخبرين (١) الجامعين لشرائط الحجية ، خصوصا بعد الشهرة المحكية في مجمع البرهان على العمل بهما ، وابن إدريس طرحهما على أصله ، بل لا ريب في أولوية ذلك مما في الدروس من الميل إلى تعرفه بالعرض على النار بالانبساط والانقباض كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه ، لخبر شعيب (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل دخل قرية فأصاب فيها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت؟ قال : فاطرحه على النار ، فكلما انقبض فهو ذكي ، وكلما انبسط فهو ميت » ضرورة كونه علامة للمطروح الذي لا يعلم كونه بأجمعه مذكى أو ميتة ، لا المختلط الذي هو مفروض المسألة ، ودعوى عدم الفرق بينهما في ذلك ممنوعة بعد حرمة القياس ، على أنه بعد تسليمه يقتضي جواز كل منهما عملا بمجموع النصوص ، والله العالم.
( وكلما أبين من حي ) من أجزائه التي تحلها الحياة ( فهو ميتة ) حقيقة أو حكما ( يحرم أكله واستعماله ، وكذا ما يقطع من أليات الغنم ، فإنه لا يؤكل ، ولا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص مستفيضة فيه (٣) كما تقدم الكلام فيه مفصلا في
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ عن إسماعيل ابن شعيب.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الصيد والباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذباحة والباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ من كتاب التجارة.