المكاسب (١) فلاحظ.
( الثاني : المحرمات من الذبيحة ) التي لا أجد فيها خلافا معتد به كما اعترف به غير واحد ( خمس ) بل الإجماع بقسميه عليها ، بل المحكي منهما مستفيض ( الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان ) واقتصار المفيد والديلمي في المحكي منهما على ما عدا الفرث والدم لمعلومية حكمهما للاستخباث وغيره ، كما أن التعبير بالكراهة في الطحال وغيره كما عن الإسكافي يراد منها الحرمة.
كل ذلك مضافا إلى النصوص ، ففي مرسل ابن أبي عمير (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة » ورواه في الخصال أيضا (٣). إلا أنه ذكر « الرحم » موضع « العلباء » و « الأوداج » موضع « المرارة » وقال : « أو قال : العروق » وعن نسخة « الغدد » موضع « العلباء ».
وخبر إسماعيل بن مرار (٤) عنهم عليهمالسلام « لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب والبيضتان والمشيمة ، وهو موضع الولد ، والطحال لأنه دم ، والغدد مع العروق ، والنخاع الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم ».
_________________
(١) راجع ج ٢٢ ص ١٣ ـ ١٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
(٣) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣ وذكره في الخصال ج ٢ ص ٥٤ ط حجر.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.