عموم ما دل على الحل من عموم الكتاب (١) والسنة (٢) كما هو واضح.
بل لا يبعد حرمة غيرها من تمام الخمسة عشر عدا ذات الأشاجع منها وإن قال المصنف ( أما الفرج والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق فمن الأصحاب من حرمها ، والوجه الكراهية ) إلا أن الأقوى خلافه ، للنصوص المزبورة المنجبرة بالشهرة المحكية عن المختلف والتحرير وإجماع ظاهر الخلاف على الغدد والعلباء وخرزة الدماغ وصريح الغنية على الأولين مع عدم تبين خلاف شيء من ذلك ، خصوصا مع إمكان إرادة المقتصر على البعض بيان أن ذلك محرم منها ، لا انحصار التحريم فيما ذكره ، سيما مع تركه الدم والطحال المعلوم حرمتهما ، وكذا المرارة ، بل قد يقال : إن ثبوت الاثنين أو الثلاثة بالإجماع المزبور يقتضي ثبوت الجميع ، لعدم القائل بالفصل.
كل ذلك مضافا إلى ما في الرياض من أن الأول مروي في الخصال بسند صحيح على الظاهر ، وخبر إبراهيم بن عبد الحميد منها مروي في المحاسن بسند موثق ، وخبر إسماعيل بن مرار ليس فيه ما يتوقف فيه إلا إسماعيل الذي ذكر في الرجال ما يستأنس به للاعتماد عليه ، وإلى غير ذلك من تعاضد النصوص ، وروايتها في الكتب الأربع وغيرها ، وعمل الجميع بها في الجملة ، بل عمل بها من لا يعمل بأخبار الآحاد ، كابن إدريس وغيره ، وهو يقضي بتواترها إليه أو القطع بمضمونها ، ولا يقدح تعارض مفهوم بعضها مع منطوق الآخر بعد تحكيمه عليه لو سلم معارضته له ، فلا محيص عن العمل بها ، نعم لم أقف على ما تضمن ذات الأشاجع منها ، فيتجه الحكم بحلها ، اللهم إلا أن يتمم الحكم فيها بعدم القول بالفصل.
_________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ وغيره ـ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذباحة.