ونوقش بأنه ليس بحاسم لمادة الإشكال ، فإن الغالب عدم العلم بمذهب الذابح ، وقصر الحكم على من علم من مذهبه الاشتراط يقتضي سقوط فائدة هذا الحكم غالبا ، على أن ذلك لو كان مرادا لنبهوا عليه وفي ترك التنبيه عليه دليل على أنه غير مراد.
نعم يمكن أن يقال بأن الأصل حمل فعل المسلم على ما هو صحيح في الواقع ، كما يقتضيه الحكم بإباحة الجلد المأخوذ من المسلم ما لم يعلم كونه ميتة. مضافا إلى السيرة المستمرة في الأعصار والأمصار من الشيعة مع أهل الخلاف في العبادات والمعاملات مع تحقق الاختلاف في البين في شروطها بين الفريقين ، وتظهر الفائدة حينئذ فيما علم انتفاء التسمية فيه ، وهو فرض نادر لا مانع من خروجه عن اختلاف القوم.
أو يقال : إن التسمية وإن لم يوجبها جميع أهل الخلاف لكن القائل بعدم الوجوب يثبت الندب ، والعادة المستمرة فيما بينهم الإتيان بها وإن لم تجب ، فاكتفى بذلك في الذبيحة المجهولة ، فتأمل جيدا.
ولو كان من عادته التسمية فنسيها فالظاهر الحل لدخوله في الناسي مع عدم تأثير مجرد الاعتقاد ، لكن في النافع : « ويؤكل لو نسي إذا اعتقد الوجوب » ولعله لما قيل من اختصاص أدلة الإباحة مع نسيان التسمية بحكم التبادر بمعتقد وجوبها.
بل في الرياض « هذا القيد وإن لم يذكره في الشرائع ولا غيره عدا الشيخ في النهاية والحلي في السرائر والقاضي ، إلا أن الظاهر بحكم ما مر من التبادر إرادته وإن تركه حوالة على الظهور من الخارج ، فما يظهر من التنقيح من التردد في اعتباره حيث حكم بأنه أحوط غير ظاهر الوجه ».
قلت : وجهه إطلاق الأدلة بعد منع التبادر المزبور ، ضرورة صدق النسيان على من كان عزمه الفعل ، من غير فرق بين معتقد الوجوب