والأحجار » وفي الرياض ما حاصله من أنه يستفاد من استثناء طين قبر الحسين عليهالسلام منه نصا (١) وفتوى عموم الحرمة للتراب الخالص والممزوج بالماء الذي هو معناه الحقيقي لغة وعرفا ، مضافا إلى تعليل التحريم بالإضرار للبدن الوارد في بعض النصوص (٢) والفتاوى بناء على حصول الضرر في الخالص قطعا ، ومنه يظهر وجه ما اشتهر بين المتفقهة من حرمة التراب والأرض كلها حتى الرمل والأحجار ، وضعف ما أورد عليهم من أن الذكور في النصوص الطين الذي هو حقيقة في التراب الممزوج بالماء ، إلا أن يخص الإيراد بصورة القطع بعدم ضرر هذه الأشياء ، وهو حسن إن صح ثبوتها ، مع أن الظاهر عدمها ، بل الظن حاصل بضررها مطلقا ، فتأمل جيدا.
قلت : هو كما ترى ، ضرورة معلومية حرمة أكل الطين تعبدا نصا (٣) وفتوى ، وأن ذكر الضرر فيه من حكم حرمته ، ومن هنا يحرم القليل منه المقطوع بعدم ضرر فيه ، فمن الغريب جعل ذلك علة يدور الحكم معها وجودا وعدما. وكأن الذي أوقعه في ذلك تصدير ثاني الشهيدين الاستدلال على حرمته بما فيه من الإضرار الظاهر بالبدن.
وحينئذ فمحل البحث حرمة التراب ونحوه على نحو حرمة الطين ، ولا ريب أن مقتضى الأصول عدمها ، ضرورة خروجه عن مسماه ، إذ هو لغة وعرفا كما اعترف به غير واحد تراب مخلوط بالماء ، وعن القاموس « الطين معروف ، والطينة قطعة منه ، وتطين : تلطخ به ».
وفي خبر معمر بن خلاد (٤) عن أبي الحسن
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.