من المنافع التي تستفاد من النصوص.
وعلى كل حال فظاهر الفتاوى الاقتصار على استثناء قبر الحسين عليهالسلام من بين قبورهم عليهمالسلام حتى النبي صلىاللهعليهوآله بل المعروف كون ذلك من خواصه ، كما ورد به بعض النصوص (١) لكن قد سمعت ما في خبر الثمالي (٢) وقوله عليهالسلام لمحمد بن مسلم (٣) : « الشراب الذي شربته فيه طين قبور آبائي » ولكن لم نجد عاملا بذلك على وجه يحل أكله كحل أكل طين القبر ، لكن لا بأس بالاستشفاء به بمزجه بماء أو حمله لذلك أو تناول التراب من قبورهم عليهمالسلام بناء على اختصاص الحرمة في الطين.
وعلى كل حال فإنما يجوز أكل طين القبر للاستشفاء دون غيره ولو للتبرك في عصر يوم عاشوراء ويومي عيدي الفطر والأضحى كما هو صريح بعض وظاهر الباقين ، خلافا للمحكي عن الشيخ في المصباح ، فجوزه لذلك في الأوقات الثلاثة ، لكن لم نقف له على حجة ، فضلا عن أن تكون صالحة لمعارضة إطلاق النص والفتوى ، مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في خبر حنان (٤) : « من أكل من طين قبر الحسين عليهالسلام غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا » هذا كله في طين القبر.
وأما غيره ففي المتن ( وفي الأرمني رواية بالجواز ، وهي حسنة ، لما فيها من المنفعة للمضطر ( المضطر خ ل ) إليها ) قلت : هي رواية
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب المزار ـ الحديث ٢ من كتاب الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٣) البحار ـ ج ١٠١ ص ١٢٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.