غيره من الأدوية ، ولا ريب في جوازه مع فرض عدم تناول إطلاق ما دل (١) على النهي عن الطين لمثله ، ولعله كذلك ، خصوصا مع ملاحظة السيرة المستمرة على التداوي به من دون ملاحظة الضرورة المسوغة للمحرمات ، ولعل هذا هو المراد للمصنف وغيره ممن جوز تناوله للضرورة ، لا أن المراد الضرورة المسوغة لغيره من المحرمات ، إذ لا خصوصية له حينئذ ، والله العالم.
( الخامس : السموم القاتلة قليلها وكثيرها ) بلا خلاف ولا إشكال بل الإجماع بقسميه عليه ، للنهي (٢) عن قتل النفس والضرر وغيرهما وقال في مرسل تحف العقول (٣) عن الصادق عليهالسلام : « كل شيء يكون فيه المضرة على بدن الإنسان من الحبوب والثمار حرام أكله إلا في حال الضرورة ـ إلى أن قال ـ : وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الإنسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة ونظير
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٩ وسورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٥.
(٣) لم أعثر على هذا النهي بعد التتبع في مظانه ، وقد ورد الأمر بنزح سبع دلاء أو تحريك ماء البئر لوقوع سام أبرص فيها. راجع الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة. نعم روى في الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢ عن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « أنه سئل عن العظاءة يقع في اللبن ، قال : يحرم اللبن. وقال : إن فيها السم ». والعظاية والعظاءة : دويبة ملساء أصغر من الحرذون تمشي مشيا سريعا ثم تقف. وتعرف عند العامة بالسقاية ، وهي أنواع كثيرة. والظاهر ان العظاءة والوزغ والسام أبرص من جنس واحد. ولعله ( قده ) أراد بالنهي الذي أشار إليه ما ورد في خبر عمار ، إلا انه لم يذكر فيه الموت ، بل المستفاد منه ان مجرد الوقوع في اللبن موجب للحرمة.