للحم ونحوه حرم مطلقا ، فتأمل جيدا.
وكذا لا إشكال ولا خلاف في حرمة العلقة وإن كانت من المأكول ، لأنها نجسة كما صرح به غير واحد ، بل عن الخلاف دعوى الوفاق عليه وهو الحجة بعد إطلاق نجاسة الدم الذي قد أشبعنا الكلام فيه في كتاب الطهارة (١).
كما أنه أشبعناه أيضا في نجاسة ما يوجد في البيض من الدم (٢) الذي هو إن لم يكن من العلقة فهو نجس أيضا ، للإطلاق المزبور ، خلافا لما عن الذكرى والمعالم وغيرهما من طهارة العلقة ، للأصل بعد عدم انصراف الإطلاق إليها ، سيما التي في البيضة مع عدم معلومية تسمية ما فيها علقة فلا تشمله حكاية إجماع الخلاف المتقدم.
وفي الرياض « وهو حسن إلا أن نجاسة العلقة من الإنسان بالإجماع المزبور ثابت ، وهو يستعقب الثبوت فيما في البيضة ، لعدم القائل بالفرق بين الطائفة ، فاذن الأشبه النجاسة مطلقا ، لكن مع تأمل ما في ثبوتها لما في البيضة ، بناء على التأمل في بلوغ عدم القول بالفرق المزبور درجة الإجماع المركب الذي هو حجة ، والاحتياط واضح سبيله ».
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه هنا وما تقدم في كتاب الطهارة (٣) فلاحظ وتأمل.
( و ) كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه هنا وفي كتاب الطهارة (٤) أن ( ما لا يدفعه الحيوان المذبوح ) المأكول لحمه ( ويستخلف ) ( في اللحم طاهر ، وليس بنجس ولا حرام ) والله العالم.
_________________
(١) راجع ج ٥ ص ٣٥٤ ـ ٣٦٢.
(٢) راجع ج ٥ ص ٣٦٢.
(٣) راجع ج ٥ ص ٣٦٢.
(٤) راجع ج ٥ ص ٣٦٣.