النجسة ) والمتنجسة ( عندنا طاهرة ، وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخانا ) بل أو فحما ( على تردد ) وخلاف تقدم الكلام فيه في محله (١) مفصلا.
وما عن مبسوط الشيخ من أنه لا بد أن يتصاعد من أجزاء الدهن ـ قبل إحالة النار له ـ بسبب السخونة المكتسبة من النار ، فإذا لقي الظلال أثر بنجاسته ، وكأنه الوجه فيما سمعته من استثناء الفاضل في المختلف ، وليس خلافا في ذلك ، مع أنه يمكن منعه عليه. ومع تسليمه فلا دليل على تحريم تنجيس ذلك ، اللهم إلا أن يكون ذلك من الإسراف باعتبار تنقيص منفعة المال بتنجيسه على وجه يتعذر أو يتعسر تطهيره.
ثم إن الظاهر إرادة ما عدا النفط ونحوه من الدهن والزيت في النصوص ، كما أن الظاهر إلحاق الجامد المتنجس بالمائع فيه.
ثم إنه قد يظهر من المصنف وغيره عدم جواز الانتفاع به في غير ذلك ، كطلي الأجرب ونحوه ، وهو مبني على عدم جواز الانتفاع بالنجس والمتنجس الذي لم يقبل التطهير إلا ما خرج بدليل خاص ولو سيرة ونحوها إلا أنه لا يخلو من بحث ، وقد أشبعنا الكلام فيه في المكاسب (٢) أيضا وقلنا : إن العمدة في ذلك الإجماع المحكي وخبر تحف العقول عن الصادق عليهالسلام (٣) فلاحظ وتأمل.
( و ) كيف كان فلا خلاف نصا وفتوى في أنه ( يجوز بيع الأدهان النجسة ) عارضا ( ويحل ثمنها ، لكن يجب إعلام المشتري
_________________
(١) راجع ج ٦ ص ٢٦٦ ـ ٢٧٦.
(٢) راجع ج ٢٢ ص ٨ ـ ١٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.