ما لم يؤكل منه ، فان كان أكل منه فلا تأكل منه ».
وخبر علي بن جعفر (١) عن أخيه عليهالسلام قال : « سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير رماه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه غيره ، فقال : كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه ».
والنبوي (٢) « كل ما أصميت ، ودع ما أنميت » أي : كل ما قتله كلبك أو سهمك وأنت تراه ، و « دع ما أنميت » أي : ما غاب عنك مقتله ، ضرورة كون المراد من الجميع هو ما ذكرنا من أن المدار على العلم باستناد القتل إلى السبب المحلل ، فيكفي في الحرمة الشك ، فضلا عن العلم بالعدم ، إلا أنه غالبا لا يحصل مع الغيبة واستقرار الحياة ، لاحتمال عروض سبب آخر ، ولا يكفي أصالة عدمه ، للنصوص المزبورة ومعارضته بأصالة عدم كون موته من رميته مثلا.
نعم الظاهر عدم إرادة العلم بمعنى اليقين ، بل يكفي فيه الطمأنينة العادية ، كما أومأ إليه قوله عليهالسلام : « إذا وجدت سهمك فيه في موضع مقتل ».
وأولى بالحل من ذلك لو غاب غير مستقر الحياة ، بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى من إطلاق النهاية الحرمة مع الغيبة المنزل على ذلك نحو ما سمعته من إطلاق بعض النصوص (٣) اتكالا على الظهور ، كما اعترف به في المختلف ، وإن ناقشه الحلي فيه في المحكي عن سرائره ، لكنه في غير محله ، والله العالم.
( و ) كيف كان فلا خلاف نصا (٤) وفتوى في أنه ( يجوز
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٧.
(٢) مجمع الزوائد ـ ج ٤ ص ٣٠ راجع سنن البيهقي ج ٩ ص ٢٤١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣ و ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ ـ من أبواب الصيد.