الحيوان كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر ) فإنه لا يجوز شربها اختيارا إجماعا أو ضرورة.
( وهل يحرم مما يؤكل ) لحمه بناء على طهارته التي قد أشبعنا الكلام فيها في كتاب الطهارة (١) ( قيل ) والقائل الشيخ في ظاهر المحكي من نهايته ، وابن حمزة في صريح المحكي عنه ، والفاضل والشهيدان : ( نعم إلا أبوال الإبل ، فإنه يجوز للاستشفاء بها ) لأن النبي صلىاللهعليهوآله أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل فشفوا (٢) وقال الكاظم عليهالسلام في خبر الجعفري (٣) : « أبوال الإبل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها » وعن سماعة (٤) « أنه سأل الصادق عليهالسلام عن شرب أبوال الإبل والبقر والغنم للاستشفاء ، قال : نعم لا بأس به ».
( وقيل ) والقائل المرتضى وابني الجنيد وإدريس فيما حكي عنهم : ( يحل الجميع ، لمكان طهارته ) فيبقى على الأصل والعمومات.
( والأشبه ) عند المصنف هنا ( التحريم لاستخباثها ) وإن كانت طاهرة.
بل في الرياض « هو في غاية القوة ، إما للقطع باستخباثها كما هو الظاهر ، أو احتماله الموجب للتنزه عنه ولو من باب المقدمة ، مضافا إلى الأولوية المستفادة مما قدمناه من الأدلة على حرمة الفرث والمثانة التي هي
_________________
(١) راجع ج ٥ ص ٢٨٧ ـ ٢٨٩.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٢ وسنن البيهقي ج ١٠ ص ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٧ مع الاختلاف.