الجواز مطلقا ، لا لما سمعته من المختلف المعارض بما ذكرناه في المكاسب (١) من الإجماع المحكي على عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة وخبر التحف (٢) بل لظهور النصوص (٣) المزبورة فيه التي لا يحكم ما فيها من النهي عن استعمال ذي الدسم منه على إطلاق غيره بعد ظهور إرادة الإرشاد منه للتحفظ عن النجاسة المانعة عن الصلاة وغيرها ، فتكون النصوص حينئذ جميعها دالة على الجواز مطلقا ، وبه يخرج عن إطلاق معقد الإجماع المحكي وعموم خبر التحف ، كما خرج بالسيرة وغيرها عن ذلك التسميد بالعذرة وغيرها.
كل ذلك مع إجمال الضرورة في كلامهم ، فإن أريد بها ما يسوغ معها تناول المحرم فهو مع خلو النصوص قطعا منها ينبغي عدم الفرق معها بين ذي الدسم وعدمه ، لا بين شعر الخنزير وغيره ، وإن أريد بها مطلق الحاجة فهي إنما توافق المختار من القول بالجواز مطلقا ، ضرورة عدم صلاحية ذلك عنوانا للحرمة ، لعدم انضباطه ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
( ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ) لما لا يشترط فيه الطهارة ( وإن كان نجسا ) كما في النافع والإرشاد ومحكي النهاية بل وابن البراج ، لأنه قال : الأحوط تركه.
( و ) لكن ( لا يصلى من مائها ) ولا يشرب بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص (٤) لنجاسته المقتضية لذلك
_________________
(١) راجع ج ٢٢ ص ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة والباب ـ ٦١ ـ من أبواب النجاسات ـ من كتاب الطهارة.