وفي مرسل ابن أبي عمير (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في قول الله عز وجل ( أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ ) ، قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه ».
وفي صحيح زرارة (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عما يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام ، قال : المأدوم والتمر ، وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها ».
وفي خبر أبي أسامة (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ) الآية : قال : « باذنه وبغير إذنه ».
وفي مرسل علي بن إبراهيم (٤) « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله آخى بين أصحابه ، فكان بعد ذلك إذا بعث أحدا من أصحابه في غزاة أو سرية يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ، فيقول : خذ ما شئت وكل ما شئت ، وكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربما فسد الطعام في البيت ، فأنزل الله عز وجل ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً ) ، يعني حضر أم لم يحضر إذا ملكتم مفاتحه ».
نعم لا خلاف أجده فيما اعتبره المصنف من القيد ، وهو عدم العلم بالكراهة اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، بل لعل الإطلاق المزبور كتابا وسنة منصرف إلى غيره ، بل قيل : يكفي معرفة الكراهة ولو بالقرائن الحالية المفيدة للظن الغالب بها.
بل في كشف اللثام « إن لم يعلم أو يظن منه كراهية الأكل كما لو نهى عنه صريحا أو شهد مقاله أو حاله بالكراهة ، وهذا الشرط معلوم بالإجماع والنصوص » وظاهره الاكتفاء بمطلق الظن فضلا عن الغالب
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة الحديث ٨.