عن أبيه عليهماالسلام « إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض إلا ما ذكيت ».
وفي خبر محمد بن قيس (١) عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليهماالسلام « ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت ، وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه ».
وفي خبر عبد الرحمن (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه ».
ونحوه خبر زرارة (٣) عن أحدهما عليهماالسلام إلى غير ذلك من النصوص التي مر عليك شطر منها ، وفيها المشتمل على حصر الحل بقتل الكلب المكلب.
كما أنه مر عليك نصوص حل الصيد المقتول بالسلاح (٤) وذكرنا هناك تفصيل الحال فيه ، وتفصيل الحال في السهم ذي النصل وغيره من المعراض ونحوه وأنه لا يدخل فيه الصيد بالآلة المسماة بالتفنك المستحدثة في قرب هذا الزمان ، خلافا للكفاية ، للعموم الذي قد عرفت البحث فيه هناك ، ولا أقل من الشك ، والأصل الحرمة ، كما تقدم الكلام فيه سابقا ، والله العالم.
( و ) على كل حال فقد ( قيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية وابنا حمزة وإدريس ويحيى بن سعيد على ما حكي عنهم ( يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه ) لمرفوع محمد بن يحيى (٥) قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا يرمي الصيد بشيء أكبر منه » ولأنه إذا كان أكبر
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.