اللقب الذي هو ليس بحجة ، والأولى من ذلك كله القول بعدم صلاحيتهما لتقييد إطلاق غيرهما من الكتاب (١) والسنة (٢) والفتاوى.
وكذا لا فرق بمقتضى الإطلاق المزبور بين كون الدخول بالاذن وعدمه خلافا للمحكي عن ابن إدريس ، فقيد جواز الأكل بالأول ، والإطلاق حجة عليه ، لكن في التنقيح « لابن إدريس أن يقول الأكل في البيت يستلزم الدخول فيه ، واللازم منهي عنه إجماعا إلا بالإذن فكذا الملزوم ، وهو الأكل. وأما مع إذن الدخول فلا ينهض الدليل ، لأن اللازم وهو الدخول ليس بمنهي عنه ، فلا يكون الأكل منهيا عنه ، وأيضا الأصل تحريم أكل مال الغير بغير إذنه ، خرج ما خرج بالاتفاق ، فيبقى الباقي على أصله ، وهو التحريم ، وأيضا إذن الدخول قرينة دالة على إذن الأكل ، وحيث لا إذن فلا قرينة ، لأن الأكل محرم بالأصل ».
ورده في الرياض بأن « النهي عن الدخول بغير إذن على تقدير تسليمه هنا لا يستلزم النهي عن الأكل بعد حصوله ، والتلازم بين النهيين غير ثابت ، وما ذكره من أن الأصل تحريم مال الغير ـ إلى آخره ـ مسلم إلا أن المخصص له في المسألة من إطلاق الكتاب والسنة موجود ، والتمسك بالأصل معه غير معقول ، وما ذكره من أن إذن الدخول قرينة ـ إلى آخره ـ فيه أولا منع كونه قرينة ، لعدم التلازم بين الأذنين قطعا وثانيا على تقدير تسليمه نقول : إن عدم الإذن الأول لا يستلزم عدم الإذن الثاني ، ولو استلزم فلا ضير فيه بعد الاتفاق ـ حتى منه ـ على أن مبنى المسألة جواز الأكل من دون إذن ولا رخصة ، فأي ضرر في عدمه ، وإن هذا منه إلا إرجاع المسألة المستثناة عن قاعدة النهي عن أكل مال الغير إلا
_________________
(١) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب آداب المائدة.