بعد انسياق خصوص النسب ، والله العالم.
( وكذا ) يستثنى من القاعدة المزبورة أكل ( ما يمر به الإنسان من ) ثمر ( النخل ) على المشهور بالشرائط المذكورة في محلها الذي منها عدم الكراهة ( وكذا الزرع والشجر على تردد ) من المصنف هنا فيهما ، وإن جزم بالجواز في بيع الثمار الذي قد مر فيه تفصيل الكلام في المسألة مشبعا (١) فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
المسألة ( الرابعة : )
( من تناول خمرا أو شيئا نجسا ) فضلا عن أن يكون متنجسا ( فبصاقه طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، لأصالة الطهارة المقتصر في الخروج عنها على صورة التغيير بالإجماع وإطلاق الأدلة بلزوم الاجتناب عن تلك العين النجسة ، وإنما لم ينجس البصاق بالملاقاة مع كونه مائعا لعدم الدليل على التنجس بها مطلقا ، بل قيل : لا دليل على نجاسة كل مائع كليا إلا الإجماع ، وهو مخصوص بالمائعات الظاهرة لا الباطنة ، بل صرحوا بعدم نجاستها مطلقا ، لأنها من توابع الباطن الذي هو كذلك ، نعم قد يمنع ذلك بالنسبة إلى بعض أجزاء الغذاء المختلف في الفم إذا أصابته عين النجاسة.
كل ذلك مضافا إلى خبر أبي الديلم (٢) عن الصادق عليهالسلام المنجبر بالعمل وبرواية من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه له
_________________
(١) راجع ج ٢٤ ص ١٢٧ ـ ١٣٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.