وفيه « رجل شرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه ، قال : ليس بشيء ».
( وكذا ) الكلام فيما ( لو اكتحل بدواء نجس فـ ) ان ( دمعة طاهر ما لم يتلون بالنجاسة ) على وجه تكون فيه أجزاء النجاسة ، بل النجس منه مع كونه في الباطن خصوص تلك الأجزاء ، لا ما لاقاها من دمعة ، لما عرفت من عدم تنجس البواطن ، لظهور أدلة التنجيس في غيرها.
( ولو جهل تلونه فهو على أصل الطهارة ) وحينئذ فكلما أصاب ثوبا أو غيره ولم يعلم استصحابه جزء من أجزاء النجاسة لم يحكم بنجاسة ما أصابه وإن علم تلوث البزاق في الفم. وبالجملة لا يشترط في الحكم بالطهارة العلم بزوال عين النجاسة عن الفم والعين ، فما في كشف اللثام من احتمال العلم باشتراط ذلك ضعيف ، كما هو واضح ، والله العالم.
المسألة ( الخامسة : )
( الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ) على مثله في الاستحلال بحيث ملك الثمن عليه ( ثم أسلم ولم يقبض الثمن فله قبضه ) بعد إسلامه للحكم بصحة العقد وإقرارهم عليه المستلزم لاستحقاق العوض ، كما إذا أسلم بعد قبضه وبقاء العين في يده ، وما في الأخبار (١) من تحريم ثمنها لو بقي على عمومه لحرم وإن كان قبضه حين الكفر ، ولحرم على المسلم أخذه من الكافر وفاء مثلا عن دين له عليه ، وهو معلوم الفساد نصا وفتوى.
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.