والأولى الاستدلال بالمروي عن يونس (١) « عن مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه » والله العالم.
المسألة ( السادسة : )
( يحل ( يطهر خ ل ) الخمر إذا انقلبت خلا ، سواء كان ( انقلابها خ ) بعلاج أو من قبل نفسها ، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة ، وإن كان يكره العلاج ، ولا كراهية فيما ينقلب ، من نفسه ، ولو ألقى في الخمر خلا حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر ، وكذا لو ألقى في الخل خمرا فاستهلكه الخل).
( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية وتبعه غيره ( يحل إذا ترك حتى يصير الخمر ) الملقى ( خلا ) أو المأخوذ منه ( ولا وجه له ) يعتد به ، كما تقدم الكلام في ذلك كله وغيره مفصلا في كتاب الطهارة (٢) فلاحظ وتأمل.
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة.
(٢) راجع ج ٦ ص ٢٨٤ ـ ٢٩٢.