على النجاسة دون غيره ، ولا تسري نجاسته ، لكون الجزء الملاقي له تحققت طهارته بتحقق غسله ، فهو كما لو غسلت بعض الجسم المتنجس وبقي الباقي منه ، فإنه يطهر ذلك المغسول وإن كان متصلا بالمتنجس إلا أنه اتصال مغسول حصل طهارته بتحقق الغسل فيه بغيره مما لم يحصل فيه مسمى الغسل ، ومثله لا يقتضي التنجيس عندنا ، لأن السراية بهذا المعنى ليست من مذهبنا كما هو واضح ، فتأمل.
المسألة ( الثامنة )
لا خلاف معتد به في أنه ( لا يحرم شيء من الربوبات والأشربة ) من السكنجبين والجلاب ونحوهما عدا ما عرفت ( وإن شم منه رائحة المسكر كرب الرمان والتفاح ) والسفرجل والتوت وغيرها ( لأنه لا يسكر كثيره ) وللإجماع بقسميه عليه والأصل والنصوص (١) التي تقدمت هي وغيرها من أدلة المسألة في كتاب الطهارة (٢).
نعم قد يحرم بالعارض ، كما إذا أدى ذلك إلى التهمة بشربه ، وعن النبي صلىاللهعليهوآله (٣) « أنه شرب يوما عسلا فقالت له بعض زوجاته : إني أشم منك رائحة الخمر ، فقال : إني شربت عسلا ، فآلى على نفسه أن لا يشرب من ذلك بعد ذلك » والله العالم.
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٢) راجع ج ٦ ص ٣٧ ـ ٣٨.
(٣) البحار ـ ج ٦٦ ص ٢٩٢ مع الاختلاف في اللفظ ، وفيه « ريح المغافير » راجع البحار ج ٢٢ ص ٢٢٩ الطبع الحديث.