المسألة ( التاسعة : )
( يكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كانا غير مأمونين ، وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات ) ولا يحرم شيء من ذلك وإن ظن نجاسته على الأصح ، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الطهارة (١) والله العالم.
( و ) كذا يكره ( أن يسقي الدواب شيئا من المسكرات ) لخبر أبي بصير (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن البهيمة والبقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال : نعم يكره ذلك » المراد منه معناها المصطلح لا الحرمة ، كخبر غياث (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن أمير المؤمنين عليهالسلام كره أن تسقى الدواب الخمر ».
وفحوى ما دل على النهي عن سقيها الطفل قال الصادق عليهالسلام في خبر أبي الربيع (٤) : «. لا يسقيها عبد لي صبيا ولا مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له ».
وخبر عجلان (٥) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المولود يولد فنسقيه الخمر ، فقال : ألا من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وإن غفر له ».
وخبره الآخر (٦) عنه عليهالسلام أيضا ، قال : « يقول
_________________
(١) راجع ج ١ ص ٣٧٧ ـ ٣٨١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٣.