وفي المسالك « لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف ، وقوة كلام ابن إدريس » قلت : قد عرفت أن الأصل الخبر المزبور الذي يكفي في الكراهة المتسامح فيها ، والأمر سهل.
( و ) كذا يكره ( أن يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه إذا كان مسلما ) وإن أخبر بطبخه على الثلث ، وفاقا للفاضل في محكي تلخيصه وإرشاده وتحريره.
( وقيل ) كما عن النهاية والسرائر والجامع والإيضاح والدروس والتنقيح وغيرها ( لا يجوز مطلقا).
( والأول ) الذي هو الجواز ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها تصديق صاحب اليد على ما يده ، ومنها حمل فعل المسلم على الأحسن الذي هو الصحة الواقعية وإن لم يخبر ، ولذا يستحل المجتهد ومقلدته ما في يد مجتهد آخر ومقلدته محال الاختلاف في الطهارة والحل وغيرهما ، بل عليه مدار الناس في ذبائح العامة وأخذ الجلود منهم وغير ذلك مع اختلاف مذاهبهم ، وأصالة عدم ذهاب الثلثين مقطوعة بإخبار صاحب اليد وحمل فعل المسلم على الصحة الواقعية ، خصوصا إذا كان الغليان الذي هو عنوان التحريم قد استفيد من إخباره.
ولصحيح معاوية بن وهب (١) سأل الصادق عليهالسلام « عن البختج ، فقال : إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه ».
وحسن عمر بن يزيد (٢) « إذا كان يخضب الإناء فلا بأس ».
ومن هنا يتجه حمل حسن عمر بن يزيد (٣) سأله « عن الرجل يهدي
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢ « إذا كان يخضب الإناء فاشربه ».
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.