لا غير » ونحوه مرسل محمد بن عبد الله (١) ومحمد بن عذافر (٢).
وإلى مرسل الصدوق المروي عن نوادر الحكمة (٣) « من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر ».
ومرسل الدعائم (٤) عن علي عليهالسلام « المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه ».
وعن التفسير المنسوب إلى العسكري عليهالسلام (٥) « قال الله سبحانه : فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات فان الله غفور رحيم ، ستار لعيوبكم أيها المؤمنون رحيم بكم حتى أباح لكم في الضرورة ما حظره في الرخاء » وإلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها.
وحينئذ ( فليكن النظر في المضطر وكيفية الاستباحة ، ) ( أما المضطر فـ ) عن النهاية ( هو الذي يخاف التلف ) على نفسه ( لو لم يتناول ) قال فيها : « ولا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس ، فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك رمقه ، ولا يتملأ منه ».
وفي المسالك « وافقه عليه تلميذه القاضي وابن إدريس والعلامة في المختلف » ولعله لأنه المتيقن في الرخصة ، ولخبر المفضل (٦) ومرسل
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٢) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ وذكره في علل الشرائع ص ٤٨٣ ط النجف.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.